رواية 4033 — كتاب المعيشة

وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان ، فقال : ليس به بأس ، فقلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال : لا بأس به » .
#جواز_التسليم_دون_أو_فوق_شرط_السلم_في_الحيوان_بالتراضي#السلف_في_الطعام_والحيوان_وغيرهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ