رواية 4035 — كتاب المعيشة

وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل ، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ، قال ، لا بأس به. قال : وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم » .
#جواز_تسوية_باقي_دين_سلم_الحنطة_والزعفران_جزئيا_بالنقد#السلف_في_الطعام_والحيوان_وغيرهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ