رواية 4036 — كتاب المعيشة
وسئل ( عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ».
#تعميم_قاعدة_التسوية_الجزئية_بالنقد_على_الغنم_والأكسية#السلف_في_الطعام_والحيوان_وغيرهما