رواية 4038 — كتاب المعيشة

وروى عمر بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال : « وسألته عن السلف في روايا الماء ، فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله » .
#تحريم_سلم_اللحم_وأوعية_الماء_لتفاوت_الجودة_ووجوب_المعاينة#السلف_في_الطعام_والحيوان_وغيرهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ