رواية 4041 — كتاب المعيشة
وروى النضر عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس ، قال : قلت : أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال : نعم » .
#جواز_سلم_من_لا_يملك_السلعة_حاليا_مع_ضمانه_للأجل#السلف_في_الطعام_والحيوان_وغيرهما