رواية 4121 — كتاب المعيشة

روى يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يبايع الرجل على الشئ ؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا ».
#جواز_المبادلة_بشرط_حلية_أصل_السلعة#المبادلة_والعينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ