رواية 4124 — كتاب المعيشة

وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال : لا بأس به ».
#جواز_بيع_بضاعة_للمدين_ليبيعها_ويسدد_دينه#المبادلة_والعينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ