وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال : لا بأس به ».