رواية 4122 — كتاب المعيشة
وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليهالسلام : « الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليهالسلام ففعلت ذلك ». وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.
#ترخيص_الكاظم_والرضا_ببيع_عينة_اللؤلؤة_المؤجل_كحيلة_تمويلية#المبادلة_والعينة