رواية 4132 — كتاب المعيشة

وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألته عن الصرف وقلت له : إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور الدمشقية والبصرية [ فقال : وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ] فبعنا [ ها ] بالغلة فصرفوا الألف والخمسين منها بألف من الدمشقية ، فقال : لا خير فيها أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري الألف ودينارا بألفي درهم؟ قال : لا بأس ، إن أبي عليه‌السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون : إنما هو الفرار ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان عليه‌السلام يقول : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ».
#حيلة_ضم_الذهب_لتجاوز_فرق_سعر_الدراهم_المتنقلة_وقول_الباقر_في_فضل_الفرار_للحلال#الصرف_ووجوهه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ