رواية 4135 — كتاب المعيشة

وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح ؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ قال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. قال : فقلت : إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس بذلك » .
#صحة_الصرف_الدفتري_بلا_قبض_فعلي_عند_كون_الطرفين_تحت_يد_واحدة#الصرف_ووجوهه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ