رواية 4584 — كتاب النكاح
وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه » .
#حصر_عيوب_الرد_بثلاثة_وتغريم_الولي_الكاتم_لعيب_العور#ما_يرد_منه_النكاح