رواية 4586 — كتاب النكاح
وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ».
#تكرار_حصر_عيوب_الرد_وتغريم_الولي_لعيب_العور_غير_المفصح#ما_يرد_منه_النكاح