رواية 4587 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل ترد على أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».
#تفصيل_حكم_عيب_القرن_المكتشف_قبل_أو_بعد_الدخول#ما_يرد_منه_النكاح