رواية 4589 — كتاب النكاح
روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام «في قول الله عزوجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، فقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه » .
#تفصيل_أولوية_حضانة_الطفل_حسب_الرضاع_والفطام_ووفاة_الأب#الولد_يكون_بين_والديه_أيهما_أحق_به