رواية 4591 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».
#انتقال_أولوية_حضانة_ولد_الحرة_من_العبد_إلى_الأب_بعد_عتقه#الولد_يكون_بين_والديه_أيهما_أحق_به