رواية 4592 — كتاب النكاح

وروى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح قال : « كتب إليه عليه‌السلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه‌السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » .
#تحديد_سبع_سنوات_لأولوية_حضانة_الأم_بتوقيع_العسكري#الولد_يكون_بين_والديه_أيهما_أحق_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ