رواية 4644 — كتاب النكاح
روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه » .
#اعتبار_انقطاع_حيض_الجارية_دون_سبب_عيبا_موجبا_للرد#أحكام_المماليك_والإماء