رواية 4647 — كتاب النكاح
وروى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك » .
#تعداد_عشرة_محرمات_في_وطء_الإماء#أحكام_المماليك_والإماء