رواية 4645 — كتاب النكاح
وروى أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قال : فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » .
#تطبيق_قاعدة_الولد_للفراش_عند_تعاقب_شراء_وعدم_استبراء_الجارية#أحكام_المماليك_والإماء