رواية 4684 — كتاب النكاح

وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » .
#حسم_أيام_تخلف_المتمتعة_من_مهرها_إلا_أيام_الحيض#باب_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ