رواية 4691 — كتاب النكاح

وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها؟ فقال : لا يحل له حتى تنقضي عدتها ».
#تحريم_زواج_أخت_المتمتعة_قبل_انقضاء_عدتها#باب_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ