رواية 4693 — كتاب النكاح

وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ـ كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما ـ فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق » . فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره .
#مدة_عدة_المتعة_خمسة_وأربعون_يوما_وانتفاء_التوارث#باب_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ