رواية 4694 — كتاب النكاح

وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد ؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار ، فقد وجبت العدة ولا تحد ».
#عدة_وفاة_المتمتعة_أربعة_أشهر_وعشرا_وأحكام_الإحداد#باب_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ