رواية 4695 — كتاب النكاح
وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ».
#تساوي_عدة_الوفاة_في_كل_أنواع_الزواج_أربعة_أشهر_وعشرا#باب_المتعة