رواية 4697 — كتاب النكاح
وروي عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين ، فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها » .
#بطلان_متعة_الشهر_غير_المحدد_عند_عدم_تعيينه#باب_المتعة