وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ».