رواية 4700 — كتاب النكاح

وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ».
#جواز_افتضاض_الجارية_المتمتع_بها_بإذنها_اللاحق#باب_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ