رواية 4850 — كتاب الطلاق
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها حتى تحيض ، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك ، فإن فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة ، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان ، ومن طلق امرأته للعدة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوجت المرأة زوجا آخر و لم يدخل بها فطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة لم يجز لزوجها الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها ، ثم يطلقها أو يموت عنها فتعتد منه ، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل ، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الأول أن يتزوج بها حتى يتزوجها رجل آخر تزويجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه ، ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه ، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل ، فإن تزوجها عبدا فهو أحد الأزواج ، وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره ، ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا » .
#تفصيل_إجراءات_طلاق_العدة_وشرط_المحلل_وحد_تسع_تطليقات#طلاق_العدة