رواية 4852 — كتاب الطلاق

وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ، ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك ».
#تحديد_الصادق_لنية_الإمساك_الحقيقية_شرطا_للرجعة_المشروعة#طلاق_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ