رواية 4854 — كتاب الطلاق

وروى علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : إن الله عزوجل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان » يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء. والمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
#تعليل_الرضا_لتحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا_آخر#طلاق_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ