رواية 4870 — كتاب الطلاق
وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليهالسلام « عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها ». وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة .
#ميراث_وعدة_من_مات_زوجها_قبل_الدخول_وانتفاء_نفقتها#قبل_الدخول_وبعده