رواية 4871 — كتاب الطلاق

وسأل شهاب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم » .
#حق_الزوج_باسترداد_نصف_المهر_رغم_هبته_له_سابقا#قبل_الدخول_وبعده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ