رواية 4873 — كتاب الطلاق

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام « في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها. وجها ». والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن هذه تحد ، والمطلقة لا تحد .
#بدء_عدة_الوفاة_من_يوم_العلم_بالخبر_لا_يوم_الوفاة#قبل_الدخول_وبعده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ