رواية 4913 — كتاب الطلاق
روى علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في الخلع إذا قالت له : لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطئن فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها ».
#شروط_قول_الزوجة_الموجب_لحل_الخلع_وأخذ_العوض#باب_الخلع