رواية 4914 — كتاب الطلاق
وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا ، والمختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس [ عنده ] يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال عليهالسلام : يكون الكلام من عندها » ـ يعني من غير أن تعلم.
#شرط_صدور_عبارة_الخلع_المغلظة_من_الزوجة_نفسها_واحتسابه_طلقة#باب_الخلع