رواية 4916 — كتاب الطلاق

وفي رواية محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة ». وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول الله عزوجل : « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ». والمبارأة لا يؤخذ منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام .
#جواز_أخذ_أكثر_من_المهر_في_الخلع_دون_المبارأة#باب_الخلع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ