رواية 4919 — كتاب الطلاق

روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها » .
#اشتراط_الدخول_لتحقق_الظهار_والايلاء#باب_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ