رواية 4921 — كتاب الطلاق

وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم أو من أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، فقلت : وكيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار » .
#صيغة_الظهار_وشرط_كونه_بمحارم_لا_بصيغة_يمين#باب_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ