رواية 4925 — كتاب الطلاق

وروى أبان ، عن الحسن الصيقل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال : فيكفر ، قلت : فإنه واقع من قبل أن يكفر؟ قال : فقد اتى حدا من حدود الله فليستغفر الله وليكف حتى يكفر » . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى كما ذكرته . ومتى طلق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتى يحل أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها ثم تزوجها ودخل بها لم تلزمه الكفارة . ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام .
#سقوط_كفارة_الظهار_بالطلاق_وعودتها_بالمراجعة#باب_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ