رواية 4926 — كتاب الطلاق
وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : إن واقع قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر » .
#تعدد_كفارة_الظهار_بتعدد_مرات_النطق_به#باب_الظهار