رواية 4935 — كتاب الطلاق

وروى زياد بن المنذر ، عن أبي الورد أنه « سئل أبو جعفر عليه‌السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما » .
#تفريق_القاضي_بين_الزوجين_عند_العجز_التام_عن_كفارات_الظهار_المتعدد#باب_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ