رواية 4937 — كتاب الطلاق

وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق عن ظهار » .
#عدم_تداخل_الظهار_والطلاق_كبديلين_عن_بعضهما#باب_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ