رواية 4938 — كتاب الطلاق

وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين » .
#شروط_الطهر_وعدم_الغضب_والشهود_المسلمين_لصحة_الظهار#باب_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ