رواية 4940 — كتاب الطلاق

وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها » .
#عدم_لزوم_كفارة_على_الزوجة_إن_ظاهرت_من_زوجها#باب_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ