رواية 4942 — كتاب الطلاق

وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».
#تخفيف_كفارة_الظهار_على_العبد_لصيام_فقط#باب_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ