وروى زرعة ، عن سماعة قال : قال : إذا زنى الرجل فجلد فليس ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ).