رواية 5098 — كتاب الحدود

وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » .
#إلحاق_واطئ_جارية_زوجته_بغير_إذنها_بحد_الزاني#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ