رواية 5103 — كتاب الحدود

وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها ».
#تحول_الجماع_قبل_انقضاء_العدة_إلى_رجعة_وحد_من_تجاوزها#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ