رواية 5107 — كتاب الحدود
وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليهالسلام ) : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان ) .
#إجزاء_ضربة_واحدة_بحزمة_قضبان_عن_عدد_لكل_قضيب#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا