رواية 5109 — كتاب الحدود
وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » . قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله ـ : لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد ، وإنما حده ( عليهالسلام ) لأنه دخل بها .
#تعليل_الصدوق_لحد_علي_لمن_دخل_بزوجته_في_النفاس#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا