رواية 5112 — كتاب الحدود

وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « لا يجرد في حد ولا يشبح ـ يعنى يمد ـ وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ».
#عدم_تجريد_أو_تمديد_المحدود_ويضرب_على_حاله#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ